الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري
663
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية
جميع المسلمين أن يتبعوه وله أن ينهى عن احتكار بعض السلع الضّروريّة ، ويأمر بأثمان محدودة وقيل : له الولاية المطلقة التي تشمل حتى إقامة الحدود كحد الزنا والسرقة وغيرهما . ( ولد ) ألوليد : هو الصبي لقرب عهده بالولادة ، والوليدة : الصبية والأمة ومنه : « قضى في وليدة باعها سيدها » . والوالدات : الأمهات ، والوالدة : الأم ، وهما والدان ، وتولّد الشيء من الشيء : أي نشأ منه ، وميلاد الرجل : هو الوقت الذي ولد فيه . و ( الولد ) : بكسر اللام ، الموضع الذي ولد فيه و « رجل مولّد » بالتشديد : إذا كان عربيا غير محض ( عن الجوهري وغيره ) . وفي حديث الحسن ( ع ) : « إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة فالولد يشبه أباه وعمومته ، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل فهو يشبه أمه وأخواته وخؤلته » . وفي خبر آخر : وقد سئل عن الولد ؟ فقال : « ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة ولدت ذكرا بإذن اللّه تعالى ، وإذا علا مني المرأة مني الرجل ولدت أنثى بإذن اللّه تعالى » . ألولود : هي كثيرة الولادة حتى يبقى النسل البشري مستمرا في هذه الحياة وعلى الإنسان أن يكون عنده طموح بأن يولد له ولد يثقّل الأرض بكلمة ( لا إله إلا اللّه ) وفي الحديث : « خير نسائكم ألولود الودود العفيفة العزيزة في أهلها الذليلة مع بعلها المتبرجة مع زوجها الحصان على غيره التي تسمع قوله وتطيع أمره ، وإذا خلا بها بذلت له ما يريد منها » . ألودود : هي التي تكون كثيرة المودّة لزوجها ولغيره .